الشيخ محمد علي الأنصاري
466
الموسوعة الفقهية الميسرة
الصلاحيّة للاستعارة والإجارة ، بل قالوا : كلّ ما تصحّ عاريته تصحّ إجارته ، وكلّ ما يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة شرعا مع بقاء عينه يصحّ عاريته وإجارته ، ومنه الثوب والحلي ، والدراهم والدنانير للتزيّن بها ، أو لإظهار الغنى أو لجعلها رهنا ، ونحو ذلك من المنافع « 1 » . مظانّ البحث : ويتعرّض لحكم التزيّن في موارد عديدة من قبيل : - كتاب الطهارة ، بمناسبة تجهيز الميّت . - كتاب الصلاة : بمناسبة صلاة الجمعة والعيدين ، ولباس المصلّي ، ومكان المصلّي ، وأحكام المساجد . - كتاب الحجّ ، بمناسبة محرّمات الإحرام . - كتاب المكاسب : بمناسبة التزيّن بهدف التدليس ، وبيع ما يستخدم في الحرام . - كتاب العارية : بمناسبة إعارة الحلي والثياب والدراهم والدنانير . - كتاب الإجارة : بمناسبة إجارة الحلي والثياب والدراهم والدنانير . - كتاب النكاح : بمناسبة تزيّن الزوجين أحدهما للآخر ، وعدم تزيّن الزوجة للأجنبي . وفي عدّة الوفاة وموارد متفرّقة أخرى .
--> ( 1 ) انظر : التحرير 3 : 211 ، وإيضاح الفوائد 2 : 125 ، والجواهر 27 : 169 .